responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 440

عبدالله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بأن تصلّي على المثال إذا جعلته تحتك.

[٥٦٥٤] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبدالله ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة منه.

[٥٦٥٥] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المصلّى والبساط يكون عليه تماثيل ، أيقوم عليه فيصلّي أم لا؟ فقال : والله إنّي لأكره.

وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال؟ فقال : ( أتجدها هنا مثالاً ) [١] ، فقال : لا تجلس عليه ولا تصلّ عليه.

قال : الشيخ هذه محمول على الكراهة بدلالة ما قدّمنا.

[٥٦٥٦] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدقّ ، عن عمّار ، عن أبي عبداله عليه‌السلام ـ في حديث ـ عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، ايُصلي فيه؟ قال : لا.

وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصلاة فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله [١].

[٥٦٥٧] ١٦ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن موسى بن


١٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٣.

١٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٤ / ١٥٠٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي.

[١] ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

١٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨.

[١] الفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٦ ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٦ ـ المحاسن : ٦١٧ / ٤٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست