responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 435

عبدالله ، عن أبيه عبدالله بن الحارث قال : كانت لعلي بن الحسين عليه‌السلام قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به.

[٥٦٣٩] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق عليه‌السلام قال : ركعتان يصليهما متعطّرا أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متعطّر.

وفي ( الخصال ) قال : قال عليه‌السلام ، وذكر مثله [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٤٤ ـ باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً

محضاً والاّ لم يجز

[٥٦٤٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام أسأله عن الصلاة في القرمز [١] وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ، فكتب : لا بأس به ، مطلق والحمدلله.


٥ ـ ثواب الأعمال : ٦٢.

[١] الخصال : ١٦٦.

[٢] تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك وغيره مطلقاً في الباب ٨٩ و ٩٥ من أبواب آداب الحمام.

[٣] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب الجمعة وفي الباب ١٤ من أبواب العيدين.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

[١] القرمز : بكسر القاف والميم : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم. وقيل هو أحمر كالعدس ( مجمع البحرين ٤ : ٣١ ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست