اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 435
عبدالله ، عن أبيه
عبدالله بن الحارث قال : كانت لعلي بن الحسين عليهالسلام
قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به.
[٥٦٣٩] ٥ ـ محمّد بن
علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن
أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق عليهالسلام قال : ركعتان يصليهما متعطّرا أفضل من
سبعين ركعة يصلّيها غير متعطّر.
وفي ( الخصال ) قال : قال عليهالسلام ، وذكر مثله [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٤٤
ـ باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً
محضاً
والاّ لم يجز
[٥٦٤٠] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت
إلى أبي محمّد عليهالسلام
أسأله عن الصلاة في القرمز [١]
وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ، فكتب : لا بأس به ، مطلق والحمدلله.