responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 433

حصول ستر العورة في بعض الحالات.

٤١ ـ باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك

[٥٦٣١] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن فارة المسك تكون مع من [١] يصلّي وهي [٢] في جيبه أو ثيابه؟ فقال : لا بأس بذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعاً ، عن موسى بن القاسم ،عن علي بن جعفر ، مثله [٣].

[٥٦٣٢] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبدالله بن جعفر قال : كتبت إليه يعني أبا محمّد عليه‌السلام : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيّاً.

٤٢ ـ باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها

[٥٦٣٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه كره لباس البرطلة [١].


الباب ٤١

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥.

[١] في هامش الاصل عن التهذيب : ( الرجل ) بدل ( من ).

[٢] في الهامش عن التهذيب : ( معه ).

[٣] التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٩.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٥٠٠.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٩ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الملابس.

[١] البرطلة : بالضم : قلنسوة ( مجمع البحرين ٥ : ٣٢٠ ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست