[٥٦٢٨] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا
صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس.
[٥٦٢٩] ٣ ـ وعنه ،
عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمان بن الحجاج قال : رأيت أبا عبدالملك القمّي يسأل
أبا عبدالله عليهالسلام عن إدخال
يده في الثوب في الصلاة في السجود؟ فقال : إن شئت ، ثمّ قال : إنّي والله ليس من
هذا وشبهة أخاف عليكم [١].
[٥٦٣٠] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن
صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يصلّي فيدخل ( يده في ثوبه ) [١]؟ قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو
سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل
الأُخرى فلا بأس.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن [٢]
، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، نحوه.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ،
ويمكن حمله على التقية ، وعلى عدم