responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 432

فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله [١].

[٥٦٢٨] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس.

[٥٦٢٩] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمان بن الحجاج قال : رأيت أبا عبدالملك القمّي يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود؟ فقال : إن شئت ، ثمّ قال : إنّي والله ليس من هذا وشبهة أخاف عليكم [١].

[٥٦٣٠] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي فيدخل ( يده في ثوبه ) [١]؟ قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأُخرى فلا بأس.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن [٢] ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، نحوه.

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية ، وعلى عدم


[١] الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٢.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٣ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٦ ، والكافي ٣ : ٤٠٨ / ٣.

[١] في هامش المخطوط : إن شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٤.

[١] في الكافي : يديه تحت ثوبه ـ هامش المخطوط ـ.

[٢] الكافي ٣ : ٣٩٥ / ١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست