responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 431

محمّد ، عن البزنطي وغيره جميعاً عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا يصلّي المختضب ، قلت : جعلت فداك ولم؟ قال : لأنّه محتضر [١].

[٥٦٢٥] ٨ ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلّي المختضب ، قلت جعلت فداك لِمَ لا يجامع المختضب ولا يصلّي؟ قال : لأنّه محتضر.

أقول : هذا محمول على عدم التمكّن من بعض الواجبات ، لما يأتي [١] ، أو على الكراهة.

[٥٦٢٦] ٩ ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام ما العلّة التي من أجهلها لا يحلّ للرجل أن يصلّي وعلى شاربه الحناء؟ قال : لأنّه لا يتمكن من القراءة والدعاء.

٤٠ ـ باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره

[٥٦٢٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه؟ قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج [١]


[١] في نسخة : محصر ( هامش المخطوط ).

٨ ـ المحاسن : ٣٣٩ / ١٢٢.

[١] يأتي في الحديث الأتي.

٩ ـ علل الشرائع : ٣٤٤ الباب ٤٨.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٤ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٩١.

[١] في هامش الاصل عن الفقيه : يديه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست