responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 430

[٥٦٢٠] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته : أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال : نعم.

[٥٦٢١] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان بالحنّاء؟ فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

[٥٦٢٢] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الخضرمي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وعليه خضابه؟ قال : لا يصلّي وهو عليه ، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي.

قلت : إنّ حنّاءه وخرقته نظيفة ، فقال : لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [١].

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب.

[٥٦٢٣] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن الصادق عليه‌السلام قال : لا بأس أن تصلّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

[٥٦٢٤] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن


٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧١ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٨.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٢ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٩.

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٠٨ / ٢.

[١] التهذيب ٢ : ٣٥٥ / ١٤٦٩ ، والاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٦.

٦ ـ الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨٢٠.

٧ ـ علل الشرائع : ٣٥٣ / ١ ( الباب ٦٢ ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست