اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 428
هل يجوز للرجل أن
يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين ، أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب : جائز ،
وسأله عن لبس النعل المعطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه ، فكتب في
الجواب : جائز ، لا بأس به.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) [١] بالإسناد الآتي.
قال صاحب القاموس : البطيط : رأس الخفّ
بلا ساق [٢]
، وقال صاحب النهاية : الاهاب المعطون : المنتن ، الممتزق الشعر [٣].
[٥٦١٥] ٥ ـ الحسن
الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق
، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها.
[٥٦١٦] ٦ ـ وعن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه.
أقول : وتقدّمت أحاديث كثيرة تدلّ على
ذلك في النجاسات [١]
، ونقل العلامة في ( المختلف ) [٢]
وغيره عن ابن حمزة أنّه عدّ النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه.
[٥٦١٧] ٧ ـ قال :
وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك ، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك.
[١] الغيبة : ٢٣٤ و ٢٣٥
باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في
الباب ٣٢ و ٥٠ من أبواب النجاسات. ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في الخف والفرو
وان لم يعلم بأنه ذكي في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.