responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 423

[٥٥٩٦] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي وعن عبدالله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك.

[٥٥٩٧] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، مثله [١].

وبإسناده عن محمّد بن أحمد يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلاً أنّه قال : إذا أسمع أُذنيه الهمهمة [٢].

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، مثله[٣].

[٥٥٩٨] ٤ ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عمّن ذكره من أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، أنّه قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.

[٥٥٩٩] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي ويقرأ القرآن وهو متلثّم؟ فقال : لا بأس.


٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٨.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠٣ ، والاستبصار ١ : ٣٩٨ / ١٥١٩ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب القراءة.

[١] الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٨.

[٢] التهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٤.

[٣] التهذيب ٣ : ٣١٥ / ١٥.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٩٨ / ١٥١٨.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست