responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 422

علي بن النعمان ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يصلّي وهو يومىء على دابّته ، قال : يكشف موضع السجود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله ، إلاّ أنّه قال : على دابّته متعمّا ً[١].

[٥٥٩٤] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته ، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي؟ قال : أمّا إذا قرأ فنعم ، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

٣٥ ـ باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة ، وإلاّ حرّم في

الصلاة ، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهيّة

[٥٥٩٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : أيصلّي الرجل وهو متلثّم؟ فقال : أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابّة فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، نحوه [٢].


[١] التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٨٩٩.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٨٥ / ١٢٩٧ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب القبلة.

[١] تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٨ / ١.

[١] التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٦.

[٢] الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٧٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست