اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 419
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد بن الحسن ، مثله [٢].
[٥٥٨٦] ٦ ـ وعنه ،
عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الحديد إنّه حلية أهل النار ـ إلى أن قال ـ وجعل الله الحديد في الدنيا زينة
الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلاّ أن يكون قبال
عدوّ فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه ، لا
يستغني عنها [١]
، أو في سراويله مشدوداً ، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة
من حديد؟ قال : لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح
إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك
لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنّه نجس ممسوخ.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
بعض أصحابه [٢]
، عن علي بن عقبة ، نحوه ، إلاّ أنّه ترك أوّله واقتصر على قوله : الرجل يكون في
السفر إلى آخره [٣].
أقول : تقدّم في النجاسات حكم الحديد
وطهارته [٤]
، وأنّ النجاسة هنا محمولة على الكراهة ، أو المعنى اللغوي ، أعني عدم النظافة
والنزاهة.
[٥٥٨٧] ٧ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن