responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 418

ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، مثله [٢].

[٥٥٨٢] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد.

[٥٥٨٣] ٣ ـ قال الكليني : وروي : إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في السيف [١].

[٥٥٨٤] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تختّموا بغير الفضّة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد.

[٥٥٨٥] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : لا ، ولا يتختّم به الرجل ، فإنّه من لباس أهل النار ، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي [١].


[٢] علل الشرائع : ٣٤٨ / ٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٤.

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٥.

[١] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٦٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الملابس.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، وأورد قطعاته في الحديث ٤ من الباب ٣٠ والحديث ٨ من الباب ١١ ، والحديث ١٥ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب النجاسات وفي الحديث ٨ من الباب ٣٢ منها.

[١] الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست