responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 412

قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي وهي مقنعة ضربها ، لتعرف الحرّة من المملوكة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله [٢].

[٥٥٦٣] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الأمة ، هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال : لا بأس.

[٥٥٦٤] ١١ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القمّاط قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الأمة ، أتقنّع رأسها؟ قال : إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كنّ يضربن فيقال لهّن : لا تشبهّن بالحرائر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح [٢].

٣٠ ـ باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتماً ، ولا صلاته

فيه ، وجواز ذلك للمرأة والصبي ، وجملة من المناهي

[٥٥٦٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تختّم بالذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة.


[٢] المحاسن : ٣١٨ / ٤٥.

١٠ ـ قرب الاسناد : ١٠١.

١١ ـ ذكرى الشيعة : ١٤٠.

[١] تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ١١٤ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٣٠

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٨ / ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست