responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 411

[٥٥٦٠] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة ، إذا اشترط عليها مولاها ، قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها.

قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت ، عليها الخمار؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصلاة.

ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح [١].

وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلى قوله : في الحدود كلّها [٢].

[٥٥٦١] ٨ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حمّاد الخادم [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخادم. تقنّع رأسها في الصلاة؟ قال : اضربوها ، حتى تعرف الحرّة من المملوكة.

[٥٥٦٢] ٩ ـ وعن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حمّاد اللّحام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المملوكة ، تقنّع رأسها في الصلاة [١]؟ قال : لا ،


٧ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٥.

[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١٤ من أبواب مقدمات النكاح.

[٢] علل الشرائع : ٣٤٦ / ٣ الباب ٥٤.

٨ ـ علل الشرائع : ٣٤٥ / ١ الباب ٥٤.

[١] في نسخة : اللحام ـ هامش المخطوط ـ.

٩ ـ علل الشرائع : ٣٤٦.

[١] في نسخة : إذا صلّت ( هامش الخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست