اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 411
[٥٥٦٠] ٧ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ،
ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة ، إذا اشترط عليها مولاها ،
قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على
المملوك في الحدود كلّها.
قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت ، عليها
الخمار؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنّع في
الصلاة.
وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن
المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، مثله ، إلى قوله : في الحدود كلّها [٢].
[٥٥٦١] ٨ ـ وعن أبيه
، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حمّاد
الخادم [١]
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن الخادم. تقنّع رأسها في الصلاة؟ قال : اضربوها ، حتى تعرف الحرّة
من المملوكة.
[٥٥٦٢] ٩ ـ وعن أبيه
، عن علي بن سليمان ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن
حمّاد بن عثمان ، عن حمّاد اللّحام قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المملوكة ، تقنّع رأسها في الصلاة [١]؟ قال : لا ،
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤
/ ١٠٨٥.
[١] يأتي في الحديث ٢ من
الباب ١١٤ من أبواب مقدمات النكاح.