اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 410
بصير ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، أنّه قال
: على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلاّ أن
تكون مملوكة ، فإنّه ليس عليها خمار ، إلاّ أن تحبّ أن تختمر ، وعليها الصيام.
[٥٥٥٧] ٤ ـ وبإسناده
عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن
محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قلت له : الأمة تغطّي رأسها؟ فقال : لا ، ولا على أُمّ الولد أن تغطّي رأسها
إذا لم يكن لها ولد.
[٥٥٥٨] ٥ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبدالله الأنصاري ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله
بن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس.
[٥٥٥٩] ٦ ـ وعنه ،
عن أبي علي بن [١]
محمّد بن عبدالله بن أبي أيوب ، عن علي بن أسباط ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : لا
بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع.
قال الشيخ : يحتمل أن يكون المراد بهذين
الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات ، ويمكن أن يكون إنّما سوّغ لهنّ هذا في
حال لا يقدرن على القناع ، ويحتمل أن يكون المراد تصلّي بغير قناع إذا كان عليها
ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها ، قال : والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرّة فيحمل
على الأمة.