responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 41

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

١١ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً

لها أو استخفافاً بها.

[٤٤٦٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ،عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث عدد النوافل ـ قال : إنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك هذا ليس بكافر.

[٤٤٦٣] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنّه قال : سئل أو عبدالله عليه‌السلام : ما بال الزاني لا نسمّيه كافراً وتارك الصلاة نسمّيه كافراً ، وما الحجّة في ذلك؟ فقال : لأنّ الزاني وما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة ، لأنّها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلاّ إستخفافاً بها ، وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلاّ وهو مستلذّ لإتيانه إيّاها ، قاصداً إليها ، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها [١] فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللّذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر.


[١] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من مقدمة العبادات.

[٢] في الحديث ١١ و ١٢ الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ١٢ وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ والأبواب ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ الباب ١ وفي الحديث ٨ الباب ٣٨ من المواقيت ، وفي الباب ٤٢ من المساجد ، وفي الباب ٣ من مقدمة النكاح.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٧ / ١٣.

٢ ـ الفقيه ١ : ١٣٢ / ٦١٦ ، وقرب الاسناد : ٢٢ ، وعلل الشرائع : ٣٣٩ الباب ٣٧ / ١.

[١] في هامش الاصل : اليها عن الكافي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست