اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 408
حمزة بن حمران ، عن
أحدهما عليهماالسلام ، قال :
سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ـ إلى أن قال ـ قلت : فتغطّي رأسها منه حين أعتق
نصفها؟ قال : نعم ، وتصلّي وهي مخمّرة الرأس ، الحديث.
[٥٥٤٩] ١٣ ـ عبدالله
بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلاّ بخمار.
أقول : المراد بالجارية الصبيّة الحرّة
، والحيض المراد به البلوغ ، وأنها تصلّي بعد انقطاعه إن بلغت به ، وذلك كلّه ظاهر.
[٥٥٥٠] ١٤ ـ وعن
عبدالله بن الحسن ، عن جدّه على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهمالسلام ، قال : سألته عن المرأة الحرّة ، هل
يصلح لها أن تصلّي في درع ومقنعة؟ قال : لا يصلح لها إلاّ في ملحفة ، إلاّ أن لا
تجد بُدّاً.
[٥٥٥١] ١٥ ـ علي بن
جعفر في كتابه ،عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها ن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال ك
لا يصلح لها إلاّ أن تلبس درعها.
[٥٥٥٢] ١٦ ـ قال :
وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال:
إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلاّ وعليها درع.
[٥٥٥٣] ١٧ ـ قال :
وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة