responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 405

٢٨ ـ باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب

واحد ، ساترة جميع بدنها الاّ الوجه والكفّين

والقدمين ، وكذا المبعضة

[٥٥٣٧] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : صلّت فاطمة عليها‌السلام في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها.

[٥٥٣٨] ١ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن المرأة ليس لها إلاّ ملحفة واحدة ، كيف تصلّي؟ قال : تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله [١].

[٥٥٣٩] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً ، يعني ستيراً.

[٥٥٤٠] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال : نعم.

قال : قلت : فالمرأة؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلاّ الخمار ، إلاّ أن لا تجده.

[٥٥٤١] ٥ ـ وبإسناده عن المعلّي بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام


الباب ٢٨

فيه ١٧ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٥.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٣.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٢٩٩.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٣ / ١٠٨١.

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٢.

٥ ـ الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست