responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 403

[٥٥٣١] ٨ ـ قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم.

قال الصدوق : وذلك في أوّل الإسلام وابتدائه.

[٥٥٣٢] ٩ ـ قال : وقد نقل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أهل الخلاف أيضاً أنّه أمر بالتلحّي ونهى عن الاقتعاط [١].

[٥٥٣٣] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم.

[٥٥٣٤] ١١ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) قال : وروى : أنّ المسوّمين المعتمّين.

[٥٥٣٥] ١٢ ـ قال : وروى : الطابقيّة عمّة إبليس.

أقول : ويأتي ما يدلّ على كيفيّة تعمّم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام ، إن شاء الله تعالى [١] ، وذلك ينافي هذه الأحاديث ظاهراً ، ويندفع بأنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على حكم غير وقت التعمّم والخروج إلى السفر والحاجة ، وقد ذكر جملة من علمائنا ، منهم الشيخ بهاء الدين [٢] , أنّهم لم يجدوا نصّاً على استحباب التحنّك في حال الصلاة ، والله أعلم.


٨ ـ الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٧.

٩ ـ الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٧.

[١] الاقتعاط : هو شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك. يقال تعمم ولم يقنعط وهي العمة الطابقية ( مجمع البحرين ٤ : ٢٧٠ ).

١٠ ـ قرب الإسناد : ٧١.

١١ ـ المحاسن : ٣٧٨ / ١٥٧.

١٢ ـ المحاسن : ٣٧٨ / ١٥٧.

[١] يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الملابس وما يدل على ذلك في الباب ٥٩ من أبواب أداب السفر.

[٢] مفتاح الفلاح : ١٢٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست