اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 401
علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام
، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : لا يصلح
جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك ، أو دعهما ، الحديث.
[٥٥٢٣] ٨ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن
محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : إنّما كره السدل على الأُزر بغير قميص ، فأمّا على القمص والجباب فلا بأس به.
٢٦
ـ باب كراهة ترك التحنّك عند النعمّم ، وعند السعي في
حاجة
، وعند الخروج إلى السفر.
[٥٥٢٤] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : من
تعمّم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه.
[٥٥٢٥] ٢ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد ، عن
عيسى بن حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : من اعتمّ فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ
نفسه.
الباب ٧٣ من
النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.