responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 397

فيصلّي وهو كذلك؟ قال : هذا [١] عمل قوم لوط ، قال : قلت : فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال : هذا من التجبّر ، قال : قلت : إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال : نعم ، ثّم قال : إن حلّ [٢] الأزرار في الصلاة ، والخذف بالحصى ، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر ، نحوه [٣].

[٥٥٠٨] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا عليه‌السلام أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس به [١].

[٥٥٠٩] ٦ ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.

[٥٥١٠] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح : هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب : نعم.

قال الشيخ : المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.

أقول : الأقرب الحمل على نفي التحريم ، وحمل ما تقدّم على الكراهة.

[٥٥١١] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار


[١] في الهامش عن الفقيه زيادة ( من ).

[٢] في الهامش عن التقيه : هو وحلّ.

[٣] الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٥.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٥.

[١] كتب المصنف عل ( به ) علامة نسخة.

[٢] الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٠.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٦.

٧ ـ التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٧.

٨ ـ الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست