اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 397
فيصلّي وهو كذلك؟
قال : هذا [١]
عمل قوم لوط ، قال : قلت : فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال : هذا من التجبّر ، قال :
قلت : إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال : نعم ، ثّم قال : إن حلّ [٢] الأزرار في الصلاة ، والخذف بالحصى ،
ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر
، نحوه [٣].
[٥٥٠٨] ٥ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا
عليهالسلام أشدّ الإزار
والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس به [١].
[٥٥٠٩] ٦ ـ وعن سعد
، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم قال : رأيت أبا
جعفر الثاني عليهالسلام يصلّي في
قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.
[٥٥١٠] ٧ ـ وعنه ،
عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد
الصالح : هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب : نعم.
قال الشيخ : المراد بهذه الأحاديث أن
يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.
أقول : الأقرب الحمل على نفي التحريم ،
وحمل ما تقدّم على الكراهة.
[٥٥١١] ٨ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار