اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 396
علي بن الحكم ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص ( وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق
القميص ) [١]
إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، نحوه [٢].
[٥٥٠٥] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن
صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال : لا يصلّي الرجل بقوم وهو
متوشّح فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو
متوشّح ، الحديث.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله [١].
[٥٥٠٦] ٣ ـ وعنه ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قال : الارتداء فوق التوشّح في
الصلاة مكروه ، والتوشّح فوق القميص مكروه.
[٥٥٠٧] ٤ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطيّة ، عن زياد بن المنذر ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : سأله
رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار
[١] ما بين القوسين ليس في
التهذيب ـ هامش المخطوط ـ