responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 396

علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص ( وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص ) [١] إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه [٢].

[٥٥٠٥] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال : لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح ، الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله [١].

[٥٥٠٦] ٣ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قال : الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه ، والتوشّح فوق القميص مكروه.

[٥٥٠٧] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطيّة ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار


[١] ما بين القوسين ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ

[٢] التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤٠.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٦.

[١] علل الشرائع : ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧٢.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست