responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 394

[٥٤٩٦] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ، ولا يلتحف به ، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

[٥٤٩٧] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام قال : لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، مثله [١].

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقيّة ، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.

[٥٤٩٨] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس.

[٥٤٩٩] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال : لا ينبغي ذلك.

[٥٥٠٠] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن


٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٢.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٥.

[١] التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٤ ، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٦.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٢ ، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست