اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 393
[٥٤٩٣] ١٥ ـ قال :
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال : لا يصلح.
[٥٤٩٤] ١٦ ـ قال :
وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال : لا بأس به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٢٣
ـ باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع
ستر
العورة على كراهة
[٥٤٩٥] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة [١] إنّ دين محمّد حنيف.