responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 393

[٥٤٩٣] ١٥ ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال : لا يصلح.

[٥٤٩٤] ١٦ ـ قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال : لا بأس به.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٢٣ ـ باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع

ستر العورة على كراهة

[٥٤٩٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة [١] إنّ دين محمّد حنيف.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد [٣].

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [٤].


١٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٤ / ٤٠.

١٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٣ / ٣٦.

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٨.

[١] في التهذيب والفقيه : ( محلولة ) ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٣.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٢.

[٤] التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست