اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 392
خالف بين طرفيه ،
ألا أُريك الثوب؟ قلت : بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية
أشبار.
[٥٤٨٨] ١٠ ـ وبإسناده
عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله عليهالسلام
: ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال : صلّى الحسين بن علي عليهالسلام في ثوب قد قلص [١] عن نصف ساقه ، وقارب ركبتيه ، وليس على
منكبه [٢] منه إلاّ
قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلّما سجد [٣] يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده ،
فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.
[٥٤٨٩] ١١ ـ علي بن
جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده [١]؟ قال : ليطرح على ظهره شيئاً.
[٥٤٩٠] ١٢ ـ قال :
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال : إذا كان
تحتها قميص فلا بأس.
[٥٤٩١] ١٣ ـ قال :
وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال : إذا كانا ثوبين فلا بأس.
[٥٤٩٢] ١٤ ـ قال :
وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال : نعم.