responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 390

[٥٤٨٠] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و ( عن ) [١] محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق ، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال : إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشّح به ، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به ، وقال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، نحوه [٢].

[٥٤٨١] ٣ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن رفاعة قال : حدّثني من سمع أبا عبدالله عليه‌السلام [١] عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، نحوه [٣].

[٥٤٨٢] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً [١] به؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.


٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٣ / ١.

[١] ليس في المصدر.

[٢] التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٩.

[١] اضاف في الاصل هنا ( سئل ) عن نسخة.

[٢] الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة ... ( مجمع البحرين ٣ : ٢٠ ).

[٣] التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٦ ، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : مرتدياً.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست