responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 388

[٥٤٧٥] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق ، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك [٢].

[٥٤٧٦] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا تصلّ فيما شف أوسفّ [١] يعني الثوب الصقيل [٢].

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].

[٥٤٧٧] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن السيّاري ، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تصلّ فيما شفّ أو صف ، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في ( الذكرى ) ، ثمّ قال : أو وصف بواوين أي حكى الحجم ، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد ، انتهى [١].


٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٤.

[١] التهذيب ٢ : ٢١٩ / ٨٦١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٥.

[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢ ، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٤.

[١] كذا في المصدر والمخطوط.

[٢] في هامش الاصل عن نسخة : ( المصقل ).

[٣] التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٧.

[١] الذكرى : ١٤٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست