اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 382
١٨
ـ باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر
الإنسان
وأظفاره.
[٥٤٥٩] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ، ثمّ
يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال : لا بأس.
[٥٤٦٠] ٢ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي
الحسن عليهالسلام : هل تجوز
الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟
فوقّع يجوز.
١٩
ـ باب كراهة لبس السواد إلاّ في الخف والعمامة والكساء ،
وزوال
الكراهة بالتقيّة ، وعدم جواز مشاكلة الأعداء
في
اللباس وغيره
[٥٤٦١] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يكره السواد إلاّ في ثلاثة :
الخفّ ، والعمامة ، والكساء.