اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 379
[٥٤٤٧] ٣ ـ وقد
تقدّم حديث جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج.
١٦
ـ باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره
وحكم
صلاتهّن فيه.
[٥٤٤٨] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن [١]
يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : قلت له : طيلساني هذا [٢]
خزّ ، قال : وما بال الخزّ؟ قلت : وسداه أبريسم ، قال : وما بال الابريسم؟ قال :
لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ولا زرّه ولا علمه إنّما يكره المصمت من
الأبريسم للرجال ولا يكره للنساء.
[٥٤٤٩] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي
قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله
كسا أُسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال : مهلاً يا أُسامة ، إنّما يلبسها من
لا خلاق له فاقسمها بين نسائك.
[٥٤٥٠] ٣ ـ وبالإسناد
عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : النساء يلبسن الحرير والديباج
إلاّ في الإحرام.
٣ ـ تقدم في الحديث
٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٥١
/ ٥ تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.