responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 369

عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعلي عليه‌السلام : إني أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب ـ إلى أن قال ـ ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، مثله [١].

[٥٤١٦] ٦ ـ قال : وقد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والأبريسم المحض والصلاة فيه للرجال.

[٥٤١٧] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا عليه‌السلام هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم؟ قال : لا.

[٥٤١٨] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً؟ قال : لا يصلّي فيه.

أقول : هذه محمول على ما يكون باقيه حريراً أو قزّاً أو على الكراهة ، لما مضى [١] ويأتي [٢].


[١] علل الشرائع : ٣٤٨ الباب ٥٧ / ٣.

٦ ـ الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧.

٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٤ ، والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٤.

٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ ، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ٣٠ ، وقطعة في الحديث ١٥ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

[١] مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست