responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 367

محمّد بن عبدالله الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام أنّه كتب إليه : روي لنا عن صاحب العسكر عليه‌السلام أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب؟ فوقّع : يجوز ، وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز ، فبأي الخبرين نعمل؟ فأجاب عليه‌السلام : إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكل حلال.

أقول : لعلّ التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب ، والرخصة في وبرها محمولة على التقية.

[٥٤١٠] ١٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العيّاشي بإسناده عن الحسين بن زيد ، عن عمّه عمر بن عليّ ، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين عليهما‌السلام أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين ديناراً فإذا صاف تصدّق به ولا يرى بذلك بأساً ، ويقول : ( قل من حرّم زينة الله ) [١] الآية.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

١١ ـ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز

بيعه ، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ.

[٥٤١١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن


١٦ ـ مجمع البيان ٢ : ٤١٣.

[١] الاعراف ٧ : ٣٢.

[٢] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات ، والباب ٨ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الملابس ، والباب ٢٣ من أبواب المساجد ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة ، والباب ٣٢ و ٣٣ من ابواب الإحرام ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٢ والتهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠١ ، وكذلك التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٣ ،

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست