اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 367
محمّد بن عبدالله
الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام
أنّه كتب إليه : روي لنا عن صاحب العسكر عليهالسلام
أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب؟ فوقّع : يجوز ، وروي عنه
أيضاً أنه لا يجوز ، فبأي الخبرين نعمل؟ فأجاب عليهالسلام
: إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكل حلال.
أقول : لعلّ التحريم في الجلود مخصوص
بالأرانب ، والرخصة في وبرها محمولة على التقية.
[٥٤١٠] ١٦ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العيّاشي بإسناده عن الحسين بن زيد
، عن عمّه عمر بن عليّ ، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين عليهماالسلام أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين
ديناراً فإذا صاف تصدّق به ولا يرى بذلك بأساً ، ويقول : ( قل من
حرّم زينة الله )[١] الآية.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
١١
ـ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز
بيعه
، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ.
[٥٤١١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
[٢] تقدم في الحديث ٧ من
الباب ٦٨ من أبواب النجاسات ، والباب ٨ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من
الباب ٢٠ وفي الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الملابس ، والباب ٢٣ من أبواب المساجد
، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة ، والباب ٣٢ و ٣٣ من ابواب الإحرام ،
وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.