اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 352
الرضا عليهالسلام عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور؟
فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ، ونهاني عن الثعالب والسمور.
[٥٣٦٤] ٦ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهمالسلام
قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك؟ فقال : لا يلبس ولا يصلّى فيه إلاّ
يكون ذكياً.
أقول : هذا مخصوص بالسنجاب لما مرّ [١] ، وحكم غيره محمول إمّا على التقية ،
أو الضرورة لما تقدّم [٢].
٥
ـ باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره
ووبره
وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الاّ الكلب والخنزير ،
وجواز
الصلاة في جميع الجلود الاّ ما نهي عنه.
[٥٣٦٥] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ،
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال : لا بأس بذلك.
[٥٣٦٦] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن
٦ ـ قرب الأسناد :
١١٨ ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢ و ٣ ، ويأتي ما ينافيه في الباب ٥ ، وما يدل
عليه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.