اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 348
السلام ) أنّه سأله
عن أشياء منها الفرا [١]
والسنجاب؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه.
[٥٣٥٣] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن عبدالله بن إسحاق ، عمّن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب؟ فقال : لا خير في ذا؟ كلّه ما خلا السنجاب
فإنّه دابّة لا تأكل اللحم.
[٥٣٥٤] ٣ ـ وعنه ،
عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن
علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن عليهماالسلام
عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال : لا تصلّ فيها إلاّ في ما كان منه ذكيّاً ،
قال : قلت : أو ليس الذكي مما ذكّي بالحديد؟ قال : بلى ، إذا كان ممّا يؤكل لحمه ،
قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال : لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل
اللحم ، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله صلىاللهعليهوآله
، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [١].
[٥٣٥٥] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار [١] قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفرا
والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام ( أن
[١] الفرا : الحمار الوحشي ـ هامش
الخطوط ـ والجمع : الفراء ( حياة الحيوان ٢ : ١٤٨ ).