responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 347

محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبائه ، عليهم‌السلام في وصيّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام قال : يا علي ، لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه [١].

[٥٣٥٠] ٧ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ.

[٥٣٥١] ٨ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وكلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً [١] ، وعلى استثناء بعض الأفراد [٢] ، إن شاء الله.

٣ ـ باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل.

[٥٣٥٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه


[١] في الاصل عن نسخة : لاتشرب لبنه ولا تأكل لحمه.

٧ ـ علل الشرائع : ٣٤٢ / ١ باب ٤٣.

٨ ـ تحف العقول : ٢٥٢.

[١] يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب الآتي.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست