اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 347
محمّد ، عن أبيه ،
عن جعفر بن محمّد ، عن أبائه ، عليهمالسلام
في وصيّة النبي صلىاللهعليهوآله
لعلي عليهالسلام قال : يا
علي ، لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه [١].
[٥٣٥٠] ٧ ـ وفي (
العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل
بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ.
[٥٣٥١] ٨ ـ الحسن بن
علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : وكلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء يحلّ
لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وإن كان الصوف والشعر
والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً
وخصوصاً [١]
، وعلى استثناء بعض الأفراد [٢]
، إن شاء الله.
٣
ـ باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل.
[٥٣٥٢] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد
، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه