responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 346

الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وأبا الحسن عليه‌السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال : لا تصلّ فيها إلاّ في ما كان منه ذكيّاً ، قال : قلت : أو ليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد؟ قال : بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] وكذا الذي قبله.

[٥٣٤٦] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن الكريم الهمداني ، عن أبي تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام : إنّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال : إلبس منها ما أُكل وضمن [١].

[٥٣٤٧] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٣٤٨] ٥ ـ وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو عبدالله عليه‌السلام يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، مثله [١].

[٥٣٤٩] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن


[١] التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٧.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٠ / ٣.

[١] علق في هامش الاصل مالا يقرأ بوضوح في المصورة الا كلمات : هذا البائع ... ضمن ... مذكى.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨٢٠.

[١] علل الشرائع : ٣٤٢ / ٢.

٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ / ٨٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست