responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 345

٢ ـ باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر

ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود ، وعدم

جواز الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن

ذكّي ، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض.

[٥٣٤٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك [١] والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله ، ثمّ قال : يا زرارة ، هذا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء [٢] منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه.

[٥٣٤٥] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن

__________________

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١ ، والتهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب النجاسات.

[١] الفنك : دابة صغيرة يؤخذ منها الفرو ... يجلب من بلاد الصقالبة ، ( حياة الحيوان ٢ : ١٧٥ ).

[٢] ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله وكل شيء منه يحتمل أن يراد به كل شيء نجس منه كالدم والمني. ويحتمل أن يراد أن الحكم غير مختص بصورة اجتماع هذه الأشياء كما يشعر به واو العطف ، بل الحكم بفساد الصلاة ثابت في كل فرد من الأفراد المذكورة على انفراده فلا يدل على حكم ما عداها كالسن والظفر والعظم والعرق والريق ونحوها ، والله أعلم على أن ( فيه ) للظرفية ولا يصدق حقيقة في غير لباس المصلي. ( منه قده ).

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست