اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 345
٢
ـ باب جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر
ونحوها
إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود ، وعدم
جواز
الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن
ذكّي
، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض.
[٥٣٤٤] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير قال : سأل
زرارة أبا عبدالله عليهالسلام
عن الصلاة في الثعالب والفنك [١]
والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله
فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة
حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله ، ثمّ قال : يا زرارة ، هذا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان ممّا
يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء [٢] منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه
الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء
منه فاسد ، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه.
[٥٣٤٥] ٢ ـ وعن علي
بن محمّد ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن
__________________
الباب ٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧
/ ١ ، والتهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب
النجاسات.
[١] الفنك : دابة صغيرة يؤخذ
منها الفرو ... يجلب من بلاد الصقالبة ، ( حياة الحيوان ٢ : ١٧٥ ).
[٢] ورد في هامش المخطوط ما
نصه : قوله وكل شيء منه يحتمل أن يراد به كل شيء نجس منه كالدم والمني. ويحتمل أن
يراد أن الحكم غير مختص بصورة اجتماع هذه الأشياء كما يشعر به واو العطف ، بل
الحكم بفساد الصلاة ثابت في كل فرد من الأفراد المذكورة على انفراده فلا يدل على
حكم ما عداها كالسن والظفر والعظم والعرق والريق ونحوها ، والله أعلم على أن ( فيه
) للظرفية ولا يصدق حقيقة في غير لباس المصلي. ( منه قده ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧
/ ٣.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 345