اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 344
قول الله عزّ وجلّ
لموسى : (فاخلع نعليك إنّك
بالواد المقدس طوى )[١] قال : كانتا
من جلد حمارميّت.
[٥٣٤٣] ٤ ـ وفي (
العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي
عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال الله عزّ وجلّ لموسى عليهالسلام : (فاخلع
نعليك)
لأنّها كانت من جلد حمار ميّت.
أقول : هذا وإن أشعر بلبس جلد الميتة في
غير الصلاة يحتمل الحمل على التقيّة في الرواية ، وله نظائر ، فقد روى الصدوق في
كتاب ( إكمال الدين ) [١]
حديثاً طويلاً عن صاحب الزمان عليهالسلام
في إنكار هذه الرواية ونسبتها إلى العامّة.
ويمكن الحمل على كونه منسوخاً فإنّ تلك
الشريعة ليست بحجّة علينا ، على أنّه ليس فيه دلالة على أنّه كان يلبس نعليه في
الصلاة ، ولا فيه إشعار بأنّه كان عالماً بكونهما ميتة ، بل هو دالّ على مضمون
الباب للأمر بالخلع.
وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث من
يستحل الميتة بالدباغ [٣]
، وفي أحاديث جلود السباع [٤]
وغير ذلك [٥]
، إن شاء الله.