responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 340

١٩ ـ باب حكم الصلاة على سطح الكعبة.

[٥٣٣٨] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الصلاة على ظهر الكعبة.

[٥٣٣٩] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن محمّد ، عن عبد السلام بن صالح ، عن الرضا عليه‌السلام في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال : إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن محمّد [١].

أقول : ادّعى الشيخ الإجماع على مضمونه [٢] ، وقد توقّف فيه جماعة من المتأخّرين [٣] ،لأنّه ينافي وجوب القيام والركوع والسجود واستقبال الكعبة فحكموا أنّ من صلًى على الظهر الكعبة أبرز بين يديه منها شيئاً ، ولا يخفى أنّه لا تصريح فيه بالفريضة فيمكن حمله على النافلة أو على العجز عن القيام ، أو على الضرورة مع عدم إمكان إبرازشيء بين يديه لما مرّ [٤] إلاّ أن تأويله موقوف على وجود المعارض

__________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢١.

[١] التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٦.

[٢] الخلاف : ١ / ٤٤١.

[٣] منهم العلامة في القواعد ١ : ٢٦ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٦٥ ، والشهيد في الذكرى : ١٦١ ، ومفتاح الكرامة ٢ : ٨٢.

[٤] مر في الباب ٩ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست