responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 338

يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبدالله عليه‌السلام : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفاصلّي فيها؟ قال : صلّ.

قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة على أنّ ذلك مكروه غير محظور لما مرّ [١].

[٥٣٣٢] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن عبدالله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهوفي الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى [١] على قفاه وصلّى ايماءً ، وذكر قول الله عزّ وجلّ : ( فأينما تولوا فثمّ وجه الله ) [٢].

أقول : حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام [٣].

[٥٣٣٣] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام أنّه رأى علي بن الحسين عليه‌السلام يصلّي في الكعبة ركعتين.

[٥٣٣٤] ٩ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلّي فيها النافلة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ ، إن شاء الله [١].


[١] مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨٣.

[١] في هامش المخطوط عن نسخة : قال استلقى.

[٢] البقرة ٢ : ١١٥.

[٣] راجع مفتاح الكرامة ٢ : ٨٢ ـ ٨٣ نقلاً عن الجواهر والمهذب.

٨ ـ قرب الاسناد : ١٣.

٩ ـ المقنعة : ٧٠.

[١] يأتي في الباب ٣٦ و ٤٠ من أبواب مقدمات الطواف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست