اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 328
محمّد بن عبدالله بن
جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام
، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل ، فيتخوّف إن
نزل الغوص فيه ، وربّما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد [١] شيئاً منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن
يصلّي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً ، فهل علينا فيه إعادة أن لا؟
فأجاب : لا بأس به عند الضرورة والشدة.
١٥
ـ باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء ،
لعذر
وغيره ، ولو الى غير القبلة ، سفراً وحضراً.
[٥٢٩٥] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل [١] يصلّي النوافل في الأمصار وهو على
دابّته حيث ما توجهّت به؟ قال : لا بأس [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج [٣].