اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 320
١٣
ـ باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو ألى غير
القبلة
، مع الضرورة خاصّة ، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان
ولو
بتكبيرة الاحرام ، وكذا في صلاة الخوف.
[٥٢٦٧] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في السفينة؟ فقال : يستقبل
القبلة ، ويصفّ رجليه ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة وإلاّ فليصلّ حيث
توجّهت به ، وإن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلاّ فليقعد ثمّ يصلّي.
[٥٢٦٨] ٢ ـ وبإسناده
عن زرارة ، أنّه سأل أبا جعفر عليهالسلام
في الرجل يصلّي النوافل في السفينة؟ قال : يصلّي نحو رأسها.
[٥٢٦٩] ٣ ـ وبإسناده
عن جميل بن درّاج ، أنّه قال لأبي عبدالله عليهالسلام
: تكون السفينة قريبة من الجد [١]
فأخرج وأُصلّي؟ فقال : صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليهالسلام.
[٥٢٧٠] ٤ ـ وبإسناده
عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه قال لأبي عبدالله عليهالسلام
: نخرج إلى الأهواز في السفن ، فنجمع فيها الصلاة؟ قال : نعم ، ليس
و ٢٠ من أبواب أحكام
المساجد ، وفي الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب السجود ، وفي الباب ٦٩ من أبواب
مقدمات النكاح ، وفي الباب ١٤ من أبواب الذبائح.
الباب ١٣
فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٩١
/ ١٣٢٢ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب القيام.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢
/ ١٣٢٦.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٩١
/ ١٣٢٣.
[١] في نسخة : الجدد. ( هامش
المخطوط ) والجد ، بالضم والتشديد ، شاطىء النهر ، والجدد : الأرض الصلبة التي
يسهل المشي عليها ، ( مجمع البحرين ٣ : ٢١ ).
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٩١
/ ١٣٢٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 320