responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 318

عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون ، فإنّهم قد تحرّوا.

[٥٢٥٨] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، أنّه سئل الصادق عليه‌السلام عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد.

قال : وسألته عن رجل صلّى وهي مغيمة ، ثمّ تجلّت فعلم أنّه صلّى على غير القبلة؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد.

[٥٢٥٩] ٩ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد.

[٥٢٦٠] ١٠ ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) قال : قد رويت رواية ، أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو الأحوط وعليه العمل ، انتهي.

أقول : وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود [١].


٨ ـ الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٤.

٩ ـ الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٥٩.

١٠ ـ النهاية : ٦٤.

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست