اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 318
عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، في الأعمى
يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون ، فإنّهم قد تحرّوا.
[٥٢٥٨] ٨ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، أنّه سئل الصادق عليهالسلام عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة؟ فقال
: إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد.
قال : وسألته عن رجل صلّى وهي مغيمة ،
ثمّ تجلّت فعلم أنّه صلّى على غير القبلة؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان
الوقت قد مضى فلا يعيد.
[٥٢٥٩] ٩ ـ وبإسناده
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت
فلا يعيد.
[٥٢٦٠] ١٠ ـ محمّد
بن الحسن في ( النهاية ) قال : قد رويت رواية ، أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار
القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو الأحوط وعليه
العمل ، انتهي.