responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 315

[٥٢٤٩] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس [١] ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].

[٥٢٥٠] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام ، أنّه كان يقول : من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

١١ ـ باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على

غير القبلة ظانّاً لها.

[٥٢٥١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن

__________________

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٨.

[١] في هامش المخطوط عن نسخة من التهذيب ٢ : ١٤٢ / ٥٥٥ زيادة : أحمد بن محمد.

[٢] التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٩ ، والاستبصار ١ : ٢٩٨ / ١١٠٠.

٥ ـ قرب الاسناد : ٥٤.

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب صلاة الجنازة ، وعلى بعض المقصود في الباب ٩ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٤٧ / ١٥١ و ١٤٢ / ٥٥٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست