responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 313

وجوهكم شطره ) [١] وقم منتصباً فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة لم ، واخشع ببصرك لله عزّ وجلّ ، ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣] ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٤] ، إلاّ أنّهما أسقطا قوله : وقم منتصباً ـ إلى قوله ـ فلا صلاة له.

[٥٢٤٤] ٤ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.

[٥٢٤٥] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد ، عن عمرو بن يحيى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل صلّى على غير القبلة ، ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة أُخرى؟ قال : يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها ، الحديث.

أقول : هذا محمول إما على العمد ، أو على ترك الاجتهاد ، أو على الاستحباب ، لما يأتي [١].


[١] البقرة ٢ : ١٤٤.

[٢] الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٦.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٨٦ / ١١٤٦.

[٤] التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٢.

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩ / ١٠٥٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب القواطع.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٤٦ / ١٤٩ ، والاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٨.

[١] يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست