اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 312
التحير في الحكم
الشرعيّ لا في جهة القبلة فقط ، كما إذا لم يعلم أنّه يجوز له العمل في هذه الحالة
بالظنّ أم لا فيتعيّن عليه الصلاة أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلا بدّ من الخروج
من العهدة.
[٥٢٤٠] ٦ ـ وقد
تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : ولا تنقض اليقين أبداً بالشك ، وإنّما تنقضه بيقين آخر.
٩
ـ باب بطلان الصلاة الى غير القبلة عمداً ووجوب الإعادة.
[٥٢٤١] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام
: لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود.
[٥٢٤٢] ٢ ـ وعنه ،
عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال :
لا صلاة إلاّ إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة؟ قال : ما بين المشرق
والمغرب قبلة كلّه ، قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟
قال : يعيد.
[٥٢٤٣] ٣ ـ وعنه ،
عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال له
: استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ الله عزّ
وجلّ يقول لنبيّه في الفريضة : (فولّ وجهك
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا
__________________
٦ ـ تقدم في الحديث
١ من الباب ١ من أبواب النواقض.
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨١
/ ٨٥٧ أورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٨٠
/ ٨٥٥ أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الموقيت ، وقطعة منه في
الحديث ٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٨٠
/ ٨٥٦.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 312