اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 310
٧
ـ باب وجوب رجوع الأعمى الى قول العارف بالقبلة.
[٥٢٣٢] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد
بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم
وإن كانوا هم الذين يوجّهونه.
[٥٢٣٣] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : قلت : أُصلّي خلف الأعمى؟ قال : نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم.
[٥٢٣٤] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن النوافلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام ـ في حديث ـ : لا يؤمّ الأعمى في
الصحراء إلاّ أن يوجّه إلى القبلة.