responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 310

٧ ـ باب وجوب رجوع الأعمى الى قول العارف بالقبلة.

[٥٢٣٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه.

[٥٢٣٣] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قلت : أُصلّي خلف الأعمى؟ قال : نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم.

[٥٢٣٤] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوافلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ في حديث ـ : لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلاّ أن يوجّه إلى القبلة.

أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١].

٨ ـ باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذّر

الترجيح ، وأنّه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت.

[٥٢٣٥] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في

__________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠ / ١٠٥ وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٤ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الجماعة.

[١] تقدم في الباب ١ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست