responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 305

الحرام من الآية والرواية وغير ذلك كلّه إشارة إلى اتّساع جهة المحاذاة وتسهيل الأمر ودفع الوسواس ويؤيده الاكتفاء شرعاً لأهل إقليم عظيم بعلامة واحدة كما يأتي [٣] ، والله أعلم.

٤ ـ باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً.

[٥٢٢٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد رفعه قال : قيل لأبي عبدالله عليه‌السلام : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال : لأنّ للكعبة ستّة حدود ، أربعة منها على [١] يسارك ، وإثنان منها على يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف على [٢] اليسار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].

[٥٢٢١] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن عمر أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه؟ فقال : إنّ الحجر الأسود لمّا أنزل من الجنّة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقله النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال ، كلّه اثنى عشر ميلاً ، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة انصاف الحرم ، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجاً من حدّ القبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن المفضل بن عمر [١].


[٣] يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٨٧ / ٦.

[١] في نسخة : عن ، فيهما ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : الى ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٢ : ٤٤ / ١٤١.

٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٨ / ٨٤٢.

[١] التهذيب ٢ : ٤٤ / ١٤٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست