اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 283
السلام ) ـ في حديث ـ قال : متى استيقنت أو شككت
في وقت فريضة أنّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها ، صلّيتها ، وإن
شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن ، فإن
استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة [١]
كنت.
[٥١٦٩] ٢ ـ محمّد بن
إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : إذا
جاء يقين بعد حائل قضاء ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعاً ، فإن شكّ في
الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلّي العصر
فقد مضت ، إلاّ أن يستيقن ، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع
الحائل لما كان من الشك إلاّ بيقين.
٦١
ـ باب جواز التطوّع بالنافلة أداءاً وقضاءاً لمن عليه فريضة ،
واستحباب
الابتداء بالفريضة.
[٥١٧٠] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، قال :
سمعته يقول : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله
رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ، ثمّ استيقظ ، فعاد ناديه ساعة
وركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح وقال : يا بلال ، مالك؟ فقال بلال : أرقدني الذي أرقدك
يا رسول الله ، قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان.
____________
[١] كتب المصنف ( حال ) فوق
كلمة ( حالة ) وهي كذلك في المصدرين.