اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 274
[٥١٤٤] ٢ ـ عن محمّد
بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ،عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام جعلت فداك : تفوتني صلاة الليل فاصلّي
الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاّي قبل
طلوع الشمس؟ قال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة.
أقول : الظاهر أنّ المراد مرجوحيّة
الترك اكتفاء بالقضاء.
[٥١٤٥] ٣ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام
: قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب
القضاء وعلى جوازه في كلّ وقت [١].
٥٧
ـ باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل ،
وكذا
ما فات ليلاً ، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء.
[٥١٤٦] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة
، عن أبي جعفر عليهالسلام
، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها؟ فقال :
يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٢
/ ١٠٨٥ ، أورده أيضاً في الحديث ١٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
٣ ـ الفقيه ١ : ٣١٥
/ ١٤٢٩.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في
الباب ٣٩ وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٧ من هذه
الأبواب.
الباب ٥٧
فيه ١٦ حديثاً
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٦
/ ١٠٥٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.